العيني

672

البناية شرح الهداية

لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف ، فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة ، بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر . والأول أقوى في الضرر ، وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي ، فتستوفى في الزمان الثاني ، وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل والتوالد . وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج . فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي ، كانت المطالبة عليها دون الزوج .